الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
85
معجم المحاسن والمساوئ
من ولد إسماعيل ، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك على جنبها ( جنبيها ) ، وقال : استأنف العمل فقد غفر لك » . 879 حمل المرأة الصبيّ على عاتقها 1 - علل الشرائع ص 598 باب 380 : حدّثنا محمّد بن موسى المتوكّل رحمه اللّه قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني عن محمّد بن عمر بن يزيد عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « جاءت امرأة من أهل البادية إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومعها صبيان حاملة واحدا وآخر يمشي ، فأعطاها النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قرصا ففلقته بينهما ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الحاملات الرحيمات لولا كثرة لعبهنّ لدخلت مصلّياتهنّ الجنّة » . 880 تحنيط الميّت وهو مسح الكافور على بدن الميّت . قال في « الجواهر » ج 4 ص 175 : يجب الحنوط على المشهور بل لا أجد فيه خلافا سوى ما يحكى عن سلّار ولم يثبت ، بل المحكيّ من ظاهر أوّل كلامه الوجوب ، بل في « الخلاف » و « التذكرة » و « الروض » و « المفاتيح » وعن ظاهر « الغنية » الإجماع عليه ، وهو الحجّة مع التأسّي والأمر به في عدّة أخبار . ثمّ إنّ الواجب إمساسه على المساجد السبعة : وهي الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضا ، بل هو الأحوط ، والأحوط أن يكون المسح باليد ، بل بالراحة ، ولا يبعد استحباب مسح