الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
484
معجم المحاسن والمساوئ
لا نفقة لها حتّى ترجع : 1 - الكافي ج 5 ص 514 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع » . ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 215 . 992 أدنى ما تكون المرأة من ربّها عدم خروجها من بيتها 1 - نوادر الراوندي ص 14 : روى بسنده قال جعفر الصادق عليه السّلام عن امّه - رضي اللّه عنها - : « أنّ فاطمة عليها السّلام دخل عليها عليّ بن أبي طالب صلوات اللّه عليه وبه كآبة شديدة فقالت فاطمة : يا عليّ ما هذه الكآبة ؟ فقال عليّ صلوات اللّه عليه : سألنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن المرأة ما هي ، قلنا : عورة ، فقال : فمتى تكون أدنى من ربّها ؟ فلم ندر ، فقالت فاطمة لعليّ عليهما السّلام : ارجع إليه فأعلمه أنّ أدنى ما تكون من ربّها أن تلزم قعر بيتها ، فانطلق فأخبر رسول اللّه بما قالت فاطمة ، فقال رسول اللّه : إنّ فاطمة بضعة منّي » . 993 الخروج من الأماكن الأربعة قبل انتظار الجمعة 1 - التهذيب ج 6 ص 107 : روى محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : من خرج من مكّة أو المدينة أو مسجد الكوفة أو حائر الحسين صلوات اللّه عليه قبل أن ينتظر الجمعة ،