الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

392

معجم المحاسن والمساوئ

ورواه في « الكافي » ج 4 ص 546 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ، عن منصور ، عن ابن أبي نجران - أو غيره - عن حنان . ونقله عنها في الوسائل ج 1 ص 348 . 981 الخمس قال اللّه تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . الأنفال : 41 والمراد بقوله تعالى « ما غنمتم » في الآية هو الفائدة المكتسبة ، لا مطلق الفائدة ، فلا يشمل الإرث والهبة . قال في « الشرائع » : الغنيمة هي الفائدة المكتسبة . أقول : ولذلك تطلق الغنيمة على ما نيل من أهل الشرك في دار الحرب عنوة وبجهد ، دون ما نيل بلا عنوة ، فلا يطلق عليه الغنيمة بل يطلق عليه الفيء . قال في « مصباح اللغة » : قال أبو عبيدة : الغنيمة ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة ، والفيء ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها . هذا وأمّا سائر مسائل الخمس فليراجع إلى الكتب الفقهيّة ، وإنّما نورد هاهنا من أحاديث الخمس خصوص ما ورد في تشديد الأمر بأدائه . 1 - بصائر الدرجات ص 29 جزء 1 : حدّثنا أبو محمّد ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قرأت عليه آية الخمس فقال : « ما كان للّه فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا ثمّ قال : « لقد يسّر اللّه على المؤمنين أنّه رزقهم خمسة دراهم ، وجعلوا لربّهم واحدا