الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
301
معجم المحاسن والمساوئ
4 - الكافي ج 6 ص 36 : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ختان الصبيّ لسبعة أيّام من السنّة هو أو يؤخّر ؟ وأيّهما أفضل ؟ قال : « لسبعة أيّام من السنّة وإن أخّر فلا بأس » . 5 - الكافي ج 6 ص 34 : وبهذا الإسناد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إنّ ثقب اذن الغلام من السنّة ، وختانه لسبعة أيّام من السنّة » . 6 - الكافي ج 6 ص 36 : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المولود يعقّ عنه ، ويختن لسبعة أيّام » . 7 - الكافي ج 6 ص 35 : محمّد بن يحيى ؛ ومحمّد بن عبد اللّه ، عن عبد اللّه بن جعفر أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السّلام أنّه روي عن الصادقين عليهما السّلام : أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهّروا ، وإنّ الأرض تضجّ إلى اللّه من بول الأغلف ، وليس جعلت فداك لحجّامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع ، وعندنا حجّام اليهود فهل يجوز اليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا إن شاء اللّه ؟ فوقّع عليه السّلام : « السنّة يوم السابع ، فلا تخالفوا السنن إن شاء اللّه » . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 3 ص 314 بإسناده عن عبد اللّه بن جعفر الحميري مثله . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 15 ص 160 . ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 229 . 8 - بحار الأنوار ج 101 ص 126 نقلا عن « الهداية » : وقال الصادق عليه السّلام : « الختان سنّة في الرجال ، مكرمة للنساء » .