الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

287

معجم المحاسن والمساوئ

وفي تعليقته : السلق ، مشتق من السليقة : وهي كثرة الكلام مع الوقاحة وقلّة الحياء ، والحلق هي حلق اللحية . والخرق : هو سرعة إنفاق المال وتبذيره في غير الاغراض الصحيحة ، يقال : رجل أخرق اليد إذا كان لا يبقى من ماله شيئا إلّا وينفده ( معه ) . 10 - الجامع الصغير كما في « المستدرك » ج 1 ص 59 : أخرج ابن عساكر ، عن الحسن بن عليّ عليهما السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : « عشر خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا ، وتريدها امّتي بخلّة إتيان الرجال - إلى أن قال - : وقصّ اللّحية ، وطول الشارب » . 11 - المنتقى للكازروني كما في « المستدرك » ج 1 ص 59 : ذكر في حوادث السنة السادسة بعد أن ذكر كتابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى الملوك وانّه كتب كسرى إلى عامل اليمن بازان أن يبعثه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إليه ، وإنّه بعث كاتبه بانويه ورجلا آخر يقال له : خرخسك إليه صلّى اللّه عليه واله وسلم قال : وكانا قد دخلا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقد حلقا لحاهما ، واعفيا شواربهما فكره النظر إليهما ، وقال : « ويلكما من أمركما بهذا » قالا : أمرنا بهذا ربّنا - يعنيان كسرى - فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لكن ربّي أمرني باعفاء لحيتي وقص شاربي . . . » الخبر . 945 حلق الرأس للنساء لا يكفي حلق الرأس للنساء في الحجّ وفي « الجواهر » ج 19 ص 236 بل يحرم عليهنّ ذلك بلا خلاف أجده فيه بل عن المختلف الإجماع عليه . واستند في ذلك لما رواه « في كنز العمال » ( ج 3 ص 58 رقم 1601 ) « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن تحلق المرأة رأسها » ثمّ قال والمراد حلقها في الحجّ ، فإنّ الظاهر عدم حرمته عليها في غير المصاب ، ثمّ احتمل أن يكون المراد النهي عنه مطلقا فيكون كحلق اللحية للرجل .