الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
258
معجم المحاسن والمساوئ
سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن محمّد بن عليّ بعينه سندا ومتنا لكنّه ذكر بدل كلمة « ليلة » : « يوما » . 4 - بحار الأنوار ج 101 ص 207 : كتاب الأعمال المانعة من الجنّة : روي عن أبي أمامة الحارثي أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « ما من رجل اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه إلّا حرّم اللّه عليه الجنّة ، وأوجب له النار » فقيل : يا رسول اللّه وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال : « وإن كان سواكا من أراك » . ورواه في « مجموعة ورّام » ج 2 ص 200 عن الصادق عليه السّلام لكنّه ذكر في أوّله : « لا يقطع امرؤ حقّ رجل مسلم بيمينه » . 5 - أمالي الصدوق ص 422 - 424 مجلس 66 « من لا يحضره الفقيه » ج 4 ص 2 - 4 : حدّثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي رحمه اللّه قال : حدّثنا حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام . قال : حدّثني أبو عبد اللّه عبد العزيز بن محمّد بن عيسى الأبهري ، قال : حدّثنا أبو عبد اللّه محمّد بن زكريّا الجوهري الغلابي البصري قال : حدّثنا شعيب بن واقد ، قال حدّثنا الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - إلى أن قال - : ونهى عن اليمين الكاذبة وقال : إنّها تترك الديار بلاقع ، وقال : من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقى اللّه عزّ وجلّ وهو عليه غضبان إلّا أن يتوب ويرجع » . ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 426 . ونقله عنه في « البحار » ج 101 ص 207 . 6 - أمالي الطوسي ج 1 ص 368 الجزء الثاني عشر : ( وبالإسناد ) أخبرنا الحفّار ، قال : حدّثنا عثمان بن أحمد ، قال : حدّثنا