الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

175

معجم المحاسن والمساوئ

908 حبس البول قال في « العروة الوثقى » ( فصل مكروهات التخلّي ، مسألة 1 ) : يكره حبس البول والغائط ، وقد يكون حراما كما إذا كان مضرّا ، وقد يكون واجبا كما إذا كان متوضّأ ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما والصلاة ، وقد يكون مستحبّا كما إذا توقّف مستحبّ أهمّ عليه . وجه الكراهة : 1 - الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السّلام ، كما في المستدرك ج 1 ص 40 : « وإذا هاج بك البول فبل » . 2 - الرسالة الذهبيّة كما في « المستدرك » ج 1 ص 40 : « ومن أراد أن لا يشتكي مثانته ، فلا يحبس البول ولو على ظهر الدابّة » . أقول : وفي إثبات الكراهة بهما تأمّل ، لقرب احتمال كون الأمر في الأوّل منهما للإرشاد إلى فائدته الطبّيّة ، كما هو صريح الثاني . 909 حبط الأعمال حبط الأعمال : أي صيرورتها هدرا وفاسدا ، لا يترتّب عليها مثوبة عند اللّه ، قد وقع التصريح في القرآن الكريم بحبط أعمال الكافرين في سورة المائدة : 5 والأنعام : 88 وهود : 16 والبقرة : 217 وآل عمران : 22 والمائدة : 53 والأعراف : 147 والتوبة : 17 و 69 والكهف : 105 والزمر : 65 والأحزاب : 19 ومحمّد : 9 و 32 . وصرّح بحبط أعمال مسلم ارتدّ بعد إسلامه في سورة البقرة : 216 ومحمّد : 28 . وصرّح أيضا بحبط أعمال من صدر عنه بعض المنكرات ففي سورة