الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
453
معجم المحاسن والمساوئ
للزوج ان يمنع زوجته عن الحجّ غير الواجب : 1 - الكافي ج 5 ص 516 : أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام وسألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها : أحجني من مالي أله أن يمنعها ؟ قال : « نعم ، ويقول : حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا » . أقول : وقد تقدّم الأحاديث الواردة في ذمّ اسخاط الزوجة لزوجها ( في حرف الألف ) وسيجيء ذمّ مماطلة الزوجة عن تمتّع زوجها ( في حرف الميم ) وذمّ خروجها من بيتها بغير إذن زوجها بل حرمتها ( في حرف الخاء ) . حقّ الزوجة على الزوج : 1 - الكافي ج 5 ص 510 : أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما حقّ المرأة على زوجها الّذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : « يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها » . وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « كانت امرأة عند أبي عليه السّلام تؤذيه فيغفر لها » . 2 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن الجامورانيّ ، عن الحسن ابن عليّ بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرميّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « جاءت امرأة إلي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فسألته عن حقّ الزوج على المرأة ، فخبّرها ، ثمّ قالت : فما حقّها عليه ؟ قال : يكسوها من العرى ، ويطعمها من الجوع ، وإن أذنبت غفر لها ، فقالت : فليس لها عليه شيء غير هذا ؟ قال : لا ، قالت : لا واللّه لا تزوّجت أبدا ، ثمّ ولّت ، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ارجعي فرجعت ، فقال : إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ » .