الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
431
معجم المحاسن والمساوئ
حفظ النفس المحترمة للغير : قال اللّه تعالى : مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً . المائدة : 32 حفظ الوديعة : قال في « الجواهر » ج 27 ص 101 : وإذا استودع وجب عليه الحفظ بلا خلاف أجده بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، مضافا إلى ما في عدمه من الخيانة المحرمة كتابا وعقلا وسنّة متواترة ، وإجماعا بقسميه ، وإلى كونه مقدمة لوجوب أداء الأمانة وردّها إلى مالكها - إلى أن قال - : ولا يلزمه دركها ، لو تلفت من غير تفريط أو اخذت منه قهرا ، بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه عليه ، نعم لو تمكن من الدفع وجب بلا خلاف أجده فيه لأنّه مقدّمة للحفظ ، ولو لم يفعل ضمن ، لأنّه حينئذ تفريط . قال : في « الشرائع » ولا يجب تحمّل الضرر الكثير بالدفع ، كالجرح وأخذ المال . لكنّه استشكل في « الجواهر » في إطلاق أخذ المال ، بل قيده بالجزيل الّذي لا يرجع به على المالك . 462 الحفر حفر البئر : 1 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 182 : وروى يعقوب بن يزيد عن محمّد بن شعيب عن أبي كهمس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ستّة تلحق المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ، ومصحف