الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

276

معجم المحاسن والمساوئ

عليها قال : نعم قال : ولم يا رسول اللّه قال عليه السّلام : أيسرّك أن تراها عريانة قال : لا قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : فاستأذن » . قال عليّ صلوات اللّه عليه : « قال الرجل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : يا رسول اللّه أختي تكشف شعرها بين يديّ قال : لا ، إنّي أخاف إذا أبدت شيئا من محاسنها ومن شعرها ومن معصمها أن تواقعها » . حجاب فاطمة عليها السّلام حتّى عن الأعمى : روى ذلك في كتب أهل السنّة منها : 1 - مناقب ابن المغازلي ص 381 : روى بسنده عن عليّ عليه السّلام : « أنّ فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم استأذن عليها أعمى ، فحجبته ، فقال لها النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لم حجبته ، وهو لا يراك ؟ فقالت : يا رسول اللّه إن لم يكن يراني فأنا أراه ، وهو يشمّ الريح ، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : أشهد أنّك بضعة منّي » . الأمور الّتي تختصّ بالرجال : 1 - الخصال ج 2 ص 585 : حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان قال : حدّثنا الحسن بن عليّ العسكريّ قال : حدّثنا أبو عبد اللّه محمّد بن زكريّا البصريّ قال : حدّثنا جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفيّ قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليهما السّلام يقول : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا جماعة ، ولا عيادة المريض ، ولا اتّباع الجنائز ، ولا إجهار بالتلبية ، ولا الهرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر الأسود ، ولا دخول الكعبة ، ولا الحلق إنّما يقصرن من شعورهنّ ، ولا تولّى المرأة القضاء ، ولا تولّى الإمارة ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلّا من اضطرار ، وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره ، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل