الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

518

معجم المحاسن والمساوئ

الكساء الخزّ بخمسين دينارا ، فإذا صاف تصدّق به ، لا يرى بذلك بأسا ، ويقول : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » . ونقله عنه في « البحار » ج 76 ص 305 . 6 - مكارم الأخلاق ص 97 : وكان عليّ بن الحسين عليهما السّلام يلبس الثوبين في الصيف يشتريان له بخمسمائة دينار ، ويلبس في الشتاء المطرف الخزّ ، ويباع في الصيف بخمسين دينارا ، ويتصدّق بثمنه . ونقله عنه في « البحار » ج 76 ص 307 . 7 - الكافي ج 6 ص 517 : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن يزيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام استقبله مولى له في ليلة باردة ، وعليه جبّة خزّ ، ومطرف خزّ ، وعمامة خزّ ، وهو متغلّف بالغالية ، فقال له : جعلت فداك في مثل هذه الساعة على هذه الهيئة إلى أين ؟ قال : فقال : إلى مسجد جدّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أخطب الحور العين إلى اللّه عزّ وجلّ » . 8 - قرب الإسناد ص 157 : روى عن ابن عيسى ، عن البزنطيّ ، عن الرضا عليه السّلام قال : قال لي : « ما تقول في اللّباس الحسن » فقلت بلغني إنّ الحسن عليه السّلام كان يلبس ، وإنّ جعفر بن محمّد عليهما الصلاة والسّلام كان يأخذ الثوب الجديد فيأمر به فيغمس في الماء ، فقال لي : « البس وتجمّل ، فإنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام كان يلبس الجبّة الخزّ بخمسمائة درهم ، والمطرف الخزّ بخمسين دينارا فيتشتّى فيه ، فإذا خرج الشتاء باعه وتصدّق بثمنه وتلا هذه الآية قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » . ونقله عنه في « البحار » ج 76 ص 298 .