الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
259
معجم المحاسن والمساوئ
المغيرة نحوه . ونقله عنه في « البحار » ج 72 ص 398 وفي « الوسائل » ج 11 ص 469 . ورواه في « مشكاة الأنوار » ص 43 . 3 - أصول الكافي ج 2 ص 219 باب التقيّة ح 13 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن ربعيّ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « التّقية في كلّ ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 11 ص 468 وفي « البحار » ج 72 ص 432 . ورواه في « نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى » ص 73 . ونقله عنه في « المستدرك » ج 2 ص 374 . ورواه في « جامع الأخبار » ص 95 . ورواه في « مشكاة الأنوار » ص 41 . 4 - أصل زيد النرسي ص 58 : زيد قال : حدّثني أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ما زالت الخمر في علم اللّه وعند اللّه حرام وأنه لا يبعث اللّه نبيّا ولا يرسل رسولا إلّا ويجعل في شريعته تحريم الخمر وما حرم اللّه حراما فاحله من بعد إلّا للمضطر ولا أحل اللّه حلالا قط ثمّ حرمه » . ونقله عنه في « المستدرك » ج 2 ص 374 . 5 - كتاب الحسين بن سعيد كما في « البحار » ج 72 ص 411 : عن سماعة قال : إذا حلف الرجل باللّه تقيّة لم يضرّه وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضرّه إذا هو اكره واضطرّ إليه ، وقال : ليس شيء ممّا حرّم اللّه إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه . وعن أبي بكر الحضرميّ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : نحلف لصاحب العشّار نجيز بذلك مالنا ؟ قال : « نعم » وفي الرجل يحلف تقيّة قال : « إن خشيت على