الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

212

معجم المحاسن والمساوئ

باظهار الموافقة لهم في قول أو فعل . والظاهر اختصاص التقيّة بأهل الخلاف من المسلمين ولا تقيّة بالنسبة إلى الكفّار . قال في « الجواهر » ج 21 ص 38 في ذيل بحث الهجرة من كتاب الجهاد : انّ التقيّة الدينيّة غير مشروعة في مذهبنا عن غير أهل الخلاف من المسلمين . الحثّ عليها : قال الصدوق في « الهداية » باب التقيّة : التقيّة فريضة واجبة علينا في دولة الظالمين ، فمن تركها فقد خالف دين الإماميّة وفارقه . 1 - أصول الكافي ج 2 ص 217 باب التقيّة ح 1 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ : « أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا قال : بما صبروا على التقيّة » وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ قال : « الحسنة التقيّة والسيّئة الإذاعة » . ونقله عنه في « البحار » ج 72 ص 422 . ورواه في « المحاسن » ص 257 عن البرقي عن ابن أبي عمير بعينه سندا ومتنا . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 11 ص 460 . ورواه في « مشكاة الأنوار » ص 41 . 2 - تفسير فرات الكوفي ص 139 : فرات قال : حدّثني الحسن بن سعيد معنعنا : عن إسحاق بن عمّار الصيرفي قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام قول اللّه تعالى :