الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

68

معجم المحاسن والمساوئ

أبي الحسن موسى عليه السّلام في الظهور الّتي فيها ذكر اللّه عزّ وجلّ قال : « اغسلها » . ونقلها كلّها عنه في « الوسائل » : ج 8 ص 498 . 6 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 3 : روى بسنده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام - في حديث المناهي - قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يمحى شيء من كتاب اللّه بالبزاق أو يكتب عليه » . ونقله عنه في « الوسائل » : ج 8 ص 498 . أقول : قد ورد في بعض الأخبار تجويز إحراق القرطاس ، وهو محمول على ما ليس فيه قرآن ولا اسم اللّه ، أو إذا اقتضته ضرورة التقيّة كما يشهد به ذكر الخوف في متن الحديث . 1 - عيون أخبار الرضا عليه السّلام ج 2 ص 219 باب 47 : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال : سألني العبّاس بن جعفر بن الأشعث أن أسأل الرضا عليه السّلام أن يحرق كتبه إذا قرأها مخافة أن تقع في يد غيره ، قال الوشّاء : فابتدأني عليه السّلام بكتاب من قبل أن أسأله أن يحرق كتبه ، وقال : « اعلم صاحبك أنّي إذا قرأت كتبه إليّ أحرقتها » . ونقله عنه في « الوسائل » : ج 8 ص 499 ثمّ قال : ورواه عليّ بن عيسى ، في « كشف الغمّة » نقلا من كتاب « الدلائل » لعبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن الوشّاء . 2 - قرب الإسناد ص 122 : روى عن عبد اللّه بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن القرطاس يكون فيه الكتابة ، أيصلح إحراقه بالنار ؟ فقال : « إن تخوّفت فيه شيئا فاحرقه ، فلا بأس » .