الشيخ علي المشكيني
677
تحرير المواعظ العددية فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين
ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر . ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير اللّه . ونهى عن تصفيق « 1 » الوجه . ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضّة . ونهى عن لبس الحرير والديباج والقزّ « 2 » للرجال ، فأمّا النساء فلا بأس . ونهى عن أن تباع الثمار حتّى تزهو يعني تصفرّ أو تحمر . ونهى عن المحاقلة يعني عن بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك . ونهى عن بيع النرد . وأن يشترى الخمر ، وأن يسقى الخمر وقال صلّى اللّه عليه وآله : لعن اللّه الخمر ، وغارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وبايعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ، وحاملها ، والمحمولة إليه . ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور « 3 » وكتابة الربا وقال : إنّ اللّه لعن آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه . ونهى عن بيع وسلف « 4 » . ونهى عن بيعين في بيع « 5 » .
--> ( 1 ) . الصفيق : الوقح . يقال وجه صفيق : أي وقح لا حياء له . ويمكن أن يكون المراد من تصفيق الوجه ضربه بأن يلطم وجهه للإعلام أو للتعجّب أو للمصيبة ( راجع روضة المتقين : 9 / 346 ) . ( 2 ) . الديباج : هو الثياب المتّخذ من الأبريسم فارسي معرّب . والقزّ : الأبريسم ، وقيل : ضرب منه معرّب ، وعن الليث : القزّ هو ما يسوّى منه الأبريسم ، ولهذا قال بعضهم : القزّ والإبريسم مثل الحنطة والدقيق . ( 3 ) . الزّور : الكذب والباطل . ( 4 ) . هو مثل أن يقول : بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفا في متاع ، أو على أن تقرضني ألفا لأنّه إنّما يقرضه ليحابيه في الثمن ، فيدخل في حدّ الجهالة ، ولأن كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا ( النهاية : 2 / 390 ) . ( 5 ) . هو أن يقول : بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر ، فلا يجوز لأنّه لا يدري أيّهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد ، ومن صوره أن يقول : بعتك هذا بعشرين على أن تبيعني ثوبك بعشرة ، فلا يصحّ للشرط الذي فيه ( النهاية : 1 / 170 ) .