الشيخ علي المشكيني
664
تحرير المواعظ العددية فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين
فروق أحكام الرجال والنساء عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليهما السّلام يقول : ليس على النساء أذان ، ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا جماعة ، ولا عيادة المريض ، ولا اتّباع الجنازة ، ولا إجهار بالتلبية ، ولا الهرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر الأسود ، ولا دخول الكعبة ، ولا الحلق ؛ إنّما يقصّرن من شعورهنّ ، ولا تتولّى المرأة القضاء ، ولا تولّى الإمارة ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلّا من اضطرار ، وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره ، ولا تمسح كما يمسح الرجال ، بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب ، وتمسح عليه في سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها ، فإذا قامت في صلاتها ضمّت رجليها ، ووضعت يديها على صدرها ، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها ، وتجلس إذا أرادت السجود ، وسجدت لاطية « 1 » بالأرض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثمّ نهضت إلى القيام ، وإذا قعدت للتشهّد رفعت رجليها وضمّت فخذيها ، وإذا سبّحت عقدت الأنامل « 2 » لأنّهن مسؤولات ، وإذا كانت لها إلى اللّه حاجة صعدت فوق بيتها وصلّت
--> ( 1 ) . لا ط به : إذا لصق به ( النهاية : 4 / 277 ) . ( 2 ) . أي عددت التسبيح بعقد الأنامل - والأنامل : جمع الأنملة - بتثليث الميم والهمزة تسع لغات - رأس الإصبع أو العقد الأعلى منه - لأنّ الأنامل مسؤولات يوم القيامة فيشهدن بالتسبيح .