الشيخ علي المشكيني

52

تحرير المواعظ العددية فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين

لا هجرة « 1 » بعد الفتح . لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له . لا رقية « 2 » إلّا من عين أو حمة « 3 » . لا هجرة فوق ثلاث « 4 » . لا كبيرة مع الاستغفار . لا صغيرة مع الإصرار . لا همّ إلّا همّ الدين ، ولا وجع إلّا وجع العين . لا فاقة « 5 » لعبد يقرأ القرآن ، ولا غنى له بعده . لا يغني حذر عن قدر . لا يفتك مؤمن . « 6 » لا يفلح قوم تملكهم امرأة . لا ينبغي لمؤمن أن يذلّ نفسه . لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا عند اللّه . لا يصلح الملق إلّا للوالدين والإمام العادل .

--> ( 1 ) . المراد نفي أحكام الهجرة بعد فتح مكّة . ( 2 ) . الرقية : العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمّى والصّرع وغير ذلك من الآفات ( النهاية : 2 / 254 ) والعين : الإصابة بالعين ، يقال : أصابت فلانا عين ؛ إذا نظر إليه عدوّ أو حاسد فأثرت فيه فمرض بسببها ( تاج العروس : 18 / 401 ) . ( 3 ) . الحمة : السّمّ . ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة لأنّ السّمّ يخرج منها ( النهاية : 1 / 446 ) . ( 4 ) . يريد به الهجر ؛ ضدّ الوصل يعني فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة ، دون ما كان من ذلك في جانب الدين ( النهاية : 5 / 245 ) . ( 5 ) . الفاقة : الحاجة والفقر ( النهاية : 3 / 480 ) . ( 6 ) . وعن الصادق عليه السّلام : « إنّ الإسلام قيد الفتك » . وفي النهاية : « الإيمان قيد الفتك » أي الإيمان يمنع من الفتك كما أنّ القيد يمنع عن التصرّف . والفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارّ غافل فيقتله ، ولعلّ المراد فتك المؤمن بالمؤمن ، وأمّا الفتك بالكفّار فلا ؛ لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله أمر بالفتك مرّتين كما هو معروف ( في قتل كعب بن الأشرف اليهودي ، وسلام بن أبي الحقيق كما في السّير ) بل كذا الفجار والمبدعين كابن زياد وأمثاله .