السيد حسن الحسيني الشيرازي
93
موسوعة الكلمة
شرط بينهما ، فإن أعطاه أكثر مما أخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له وليس له عند اللّه ثواب فيما أقرضه وهو قوله فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ « 1 » . وأما الربا الحرام فالرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام . الصدقة إذا أخرجتها « 2 » عن الصادق عليه السّلام في الرجل يخرج بالصدقة [ الصدقة خ ل ] ليعطيها السائل فيجده قد ذهب ؟ قال عليه السّلام : فليعطها غيره ولا يردها في ماله . حرمة السفاح « 3 » سأل الزنديق فيما سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام : لم حرّم السفاح ؟ قال : لما فيه من الفساد وذهاب المواريث وانقطاع الأنساب لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها ولا المولود يعلم من أبوه ولا أرحام موصولة ولا قرابة معروفة . قال : فلم حرّم اللواط ؟ قال : من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان في إجازة ذلك فساد كثير .
--> ( 1 ) سورة الروم ، الآية : 39 . ( 2 ) عدة الداعي 62 ب 2 : . . . ( 3 ) الاحتجاج 2 / 93 : . . .