السيد حسن الحسيني الشيرازي
278
موسوعة الكلمة
أدب المشاورة « 1 » إن المشورة لا تكون إلّا بحدودها ، فمن عرفها بحدودها وإلّا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها له ، فأوّلها أن يكون الذي يشاره عاقلا ، والثانية أن يكون حرّا متدينا ، والثالثة أن يكون صديقا مواخيا ، والرابعة أن تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك بنفسك ، ثم يستر ذلك ويكتمه ، فإنه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته ، وإذا كان حرا متدينا جهد نفسه في النصيحة لك ، وإذا كان صديقا مواخيا كتم سرك ، وإذا أطلعته على سرك فكان علمه به كعلمك ، تمت المشورة وكملت النصيحة . حمل المتاع للعيال « 2 » نظر أبو عبد اللّه عليه السّلام إلى رجل من أهل المدينة قد اشترى لعياله شيئا وهو يحمله فلما رآه الرجل استحيى منه . فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام : اشتريته لعيالك وحملته إليهم أما واللّه لولا أهل المدينة لأحببت أن اشتري لعيالي الشيء ثم أحمله إليهم . قبول الكرامة « 3 » عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الرجل يردّ الطيب ، قال : لا ينبغي له أن يردّ الكرامة .
--> ( 1 ) المحاسن 602 - 603 ب 3 ، ح 28 : أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أحمد بن نوح ، عن شعيب النيسابوري ، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الدهقان ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : . . . ( 2 ) أصول الكافي 2 / 123 ح 10 : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن ابن فضال ، محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : . . . ( 3 ) معاني الأخبار 268 ح 4 : أبي عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : . . .