السيد حسن الحسيني الشيرازي

20

موسوعة الكلمة

قال : وكان عليّ عليه السّلام يقول : لو اختصم إليّ رجلان فقضيت بينهما ثمّ مكثا أحوالا كثيرة ثمّ أتياني في ذلك الأمر لقضيت بينهما قضاء واحدا ، لأنّ القضاء لا يحول ولا يزول . من شروط إجراء الحدّ « 1 » لقد قضى أمير المؤمنين عليه السّلام بقضيّة ما قضى بها أحد كان قبله ، وكانت أوّل قضيّة قضى بها بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وذلك أنّه لمّا قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأفضي الأمر إلى أبي بكر أتي برجل قد شرب الخمر . فقال له أبو بكر : أشربت الخمر ؟ فقال الرجل : نعم . فقال : ولم شربتها وهي محرّمة ؟ فقال : إنّني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّونها ، ولم أعلم أنّها حرام فأجتنبها . قال : فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال : ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرّجل ؟ فقال : معضلة وأبو الحسن لها . فقال أبو بكر : يا غلام ادع لنا عليّا . قال عمر : بل يؤتى الحكم في منزله ، فأتوه ومعه سلمان الفارسي ، فأخبره بقصّة الرجل ، فاقتصّ عليه قصّته .

--> ( 1 ) فروع الكافي 5 / 249 ، ح 4 : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : . . .