الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

505

مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال

الشهوة ، وعدم تيّسر دفعها بالحلال « 1 » . ويستحبّ صوم ما عدا العيدين من جميع أيام السّنة ، والمؤكّد منه صوم أيّام خاصّة : فمنها : ثلاثة أيّام من كلّ شهر : أوّل خميس منه ، وآخر خميس ، وأوّل أربعاء من العشر الثاني ، وقد ورد انّ به جرت السّنّة « 2 » ، وانّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم التزم بها في آخر عمره ، وانّه يعدل صوم الدّهر ، ويذهب بوحر الصّدر ووسوسته « 3 » ، وانّه انّما جعل في الشّهر ثلاثة أيّام لأنّ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، فمن صام في كلّ عشرة واحدا فكأنّما صام الدّهر كلّه « 4 » ، وانّما خصّ من العشر الأوّل والأخير الخميس لأنّ فيه ترفع الأعمال ، ومن العشر الثاني الأربعاء لأنّه اليوم الّذي خلق اللّه فيه النّار « 5 » ، وأهلك القرون الأولى ، وهو يوم نحس مستمرّ ، فأحبّ اللّه أن يدفع العبد عن نفسه نحس ذلك اليوم بصومه « 6 » ، ومن أخّر صوم هذه الأيّام استحبّ له قضاؤها « 7 » ، ويجوز تقديم ما لأشهر الصّيف منها في الشّتاء « 8 » . ويستحبّ لمن ترك صوم هذه الأيّام الثّلاثة لمشقّة ، أو مرض ، أو سفر ، أو كبر ، أو ضعف ، أو عطش . . أو نحوها التّصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 300 باب 4 برقم 1 و 2 . ( 2 ) التهذيب : 4 / 302 باب 68 أحاديث الباب . ( 3 ) التهذيب : 4 / 302 باب 68 برقم 913 : الوحر : الوسوسة . وفي المتن : الوجر . ( 4 ) التهذيب : 4 / 302 باب 68 برقم 914 و 915 . ( 5 ) الفقيه : 2 / 50 باب 24 برقم 214 و 215 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 7 / 306 باب 7 حديث 8 . وعلل الشرائع : 380 باب 112 حديث 2 . ( 7 ) مناهج المتّقين : 133 - الحجرية - . ( 8 ) الفقيه : 2 / 51 باب 24 حديث 219 .