الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

460

مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال

والمنافقون « 1 » ، والقول بوجوب قراءة الجمعة في ظهر يوم الجمعة مردود « 2 » ، وان كان الالتزام بها أحوط وأولى « 3 » . ومنها : القراءة في نوافل النهار بالسور القصار والاخفات فيها ، وفي نوافل الليل بالطوال مع سعة الوقت ، والجهر بها ، ومع الضيق يخفف بالتبعيض ، أو قراءة القصار أو ترك السورة بالمرة « 4 » . ومنها : قراءة الواقعة والتوحيد في نافلة العشاء « 5 » . ومنها : قراءة قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ والتوحيد في سبع مواضع في ركعتي نافلة الفجر ، وركعتي نافلة الزوال ، وركعتي نافلة المغرب ، وركعتي صلاة الليل الأوليين ، وركعتي الاحرام ، وركعتي الغداة إذا أتى بهما عند انتشار الصبح وذهاب الغسق ، وركعتي الطواف ، ولو قرأ في الأولى من هذه السبعة التوحيد ،

--> ( 1 ) مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 283 باب 37 حديث 1 عن فقه الرضا . ( 2 ) مناهج المتقين : 68 في سنن القراءة وردّ وجوب قراءة سورة الجمعة ووردت روايات متعددة بالترخيص في قراءة غيرها . ( 3 ) لا وجه للاحتياط المذكور الّا التورّع المطلق ، وذلك ان وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة محلّ خلاف ونقض وابرام ، وقد الّف فقهاؤنا رضوان اللّه تعالى عليهم في الحكم عليها بالوجوب وعدمه رسائل عديده والمشهور بين المتأخرين هو وجوبها التخييري مع اجتماع شرائطها ، ورواية محمد بن مسلم قال : قلت : لأبي عبد اللّه عليه السّلام القراءة في الصلاة فيها شئ موقت ؟ قال : لا ، الّا الجمعة ، تقرأ الجمعة والمنافقون » . ونظائرها منصرفة إلى قراءتها في صلاة الجمعة لا وجوب قرائتها مطلقا حتى على من لا تجب عليه كالمسافر ، وبناء على المشهور في عصرنا من وجوبها التخييري أو عدم وجوبها كلية لم يفت أحد بوجوب قراءة سورة الجمعة على من اختار الظهر أو تعين الظهر عليه . ( 4 ) مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 283 باب 36 حديث 1 عن فقه الرضا عليه السّلام . ( 5 ) مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 282 باب 33 حديث 1 عن فلاح السائل .