الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
111
مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال
ويستحب التختم بالخواتيم المتعدّدة دركا للفضيلة ما أمكن منها « 1 » . وأشتهر على الألسن كراهة لبس الزوج من الخاتم ، واعتبار لبس الفرد منه واحدة أو ثلاثة أو خمسة ، ولم أقف له على مستند ، ولا بذلك مفتيا ، والعلم عند اللّه . والأحوط ترك تحويل الخاتم لتذكر الحاجة « 2 » ، بل أفتى الشيخ الحر رحمه اللّه بحرمته ، لجعل الصادق عليه السّلام ذلك من الشرك الخفي ، نعم لا بأس بالتحويل لضبط عدد الركعات ، لورود الاذن بذلك « 3 » .
--> - الرواية تصريح بجواز نقش الرجل اسمه واسم أبيه الّا من حيث تقرير الامام عليه السّلام وعدم ردعه ، وهو كاف في الحكم بالجواز ، واللّه العالم . ( 1 ) التهذيب : 6 / 37 باب 10 برقم 75 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أحب لكل مؤمن ان يتختم بخمسة خواتيم . . . ( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 409 باب 61 حديث 1 بسنده : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام انّ الشرك اخفى من دبيب النّمل ، وقال : منه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة وشبه هذا . ( 3 ) الفقيه : 1 / 224 برقم 987 ، بسنده في رواية عبد اللّه بن المغيرة انّه قال : لا بأس ان يعدّ الرجل صلاته بخاتمه ، أو بحصاة يأخذ بيده فيعدّ به . وفي صفحه 166 برقم 777 بسنده : وسأل حبيب بن المعلى أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال له : انّه رجل كثير السهو فما احفظ صلاتي الّا بخاتمي احوّله من مكان إلى مكان ؟ فقال : لا بأس به .