محمد نبي بن أحمد التويسركاني

257

لئالي الأخبار

إلى مغيب الشّفق ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي اللّيلة إلى ينخسف فيها القمر وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الرّيح السّوداء ، والرّيح الحمراء أو الرّيح الصفراء ، واليوم واللّيلة اللذين يكون فيهما الزلزلة ( في مكروهات الجماع ) وفي خبر سأل محمّد بن العيص أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال : أجامع وأنا عريان قال : لا ولا تستقبل القبلة ولا نستدبرها . وفي خبر آخر قال أمير المؤمنين عليه السّلام : نهى النّبي أن يجامع أهله مستقبل القبلة فمن فعل ذلك فعليه لعنة اللّه والملائكة والنّاس أجمعين . وفي آخر قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : يكره أن يغشى الرّجل المرأة وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الّذى رأى فان فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلو من إلا نفسه ، وقد مرّ من رسالة طبّ الرّضا ان الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون . والجماع من غير اهراق الماء على اثره يوجب الحصاة انتهى ، ومن جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه ، وقال الصادق ( ع ) : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : والّذى نفسي بيده لو أنّ رجلا غشى امرأته وفي البيت صبىّ مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا إن كان غلاما كان زانيا ، وان كانت جارية كانت زانية ، وكان علي بن الحسين عليهما السّلام إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب ، وأرخى السّتور ، وأخرج الخدم . وقال أبو عبد اللّه : لا يجامع الرّجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبّى فانّ ذلك ممّا يورث الزّنا . وعن جابر قال أبو جعفر ( ع ) ايّاك والجماع حيث يراك صبّى بأن يحسن أن يصف حالك قلت يا بن رسول اللّه كراهة الشّنعة ؟ قال لا . فانّك إن رزقت ولدا كان شهرة علما في الفسق والفجور .