محمد نبي بن أحمد التويسركاني
169
لئالي الأخبار
في لحده فلا بأس بالجلوس وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : اميران وليسا باميرين ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتى يدفن أو يؤذن له . وقال زرارة : حضر أبو جعفر عليه السّلام جنازة رجل من قريش وأنا معه إلى أن قال : فلمّا صلّى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر عليه السّلام : إرجع مأجورا رحمك اللّه فإنك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع قال : فقلت : له قد أذن لك في الرّجوع ولي حاجة أريد أن أسئلك عنها فقال أمض فليس باذنه جئنا ولا باذنه نرجع انّما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرّجل يوجر على ذلك . وفي خبر آخر قال : إنّما هو فضل وأجر فبقدر ما يمشى مع الجنازة يوجر الذي يتبعها فامّا باذنه فليس باذنه جئنا ؛ ولا باذنه نرجع . في فضل حمل سرير الميت وقال إسحاق بن عمّار : قال الصّادق عليه السّلام إذا حملت جوانب السّرير سرير الميت خرجت من الذنوب كما ولدتك أمّك . وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من أخذ بجوانب السّرير الأربعة غفر اللّه له أربعين كبيرة . وقال عليه السّلام : من أحد بقائمة السّرير غفر اللّه له خمسا وعشرين كبيرة ، وإذا ربّع خرج من الذنوب . وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في حديث : انّ المؤمن يبشّر عند موته انّ اللّه قد غفر لك ولمن يحملك إلى قبرك . وقال أبو جعفر عليه السّلام : من حمل جنازة الميّت بجوانب السّرير الأربعة محي اللّه عنه أربعين كبيرة من الكبائر والسنّة أن يحمل السّرير من جوانبه الأربعة ، وما كان بعد ذلك فهو تطّوع . وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : السنّة ان تستقبل الجنازة من جانبها الأيمن وهو ما يلي يسارك ثم تصير إلى مؤخّره ، وتدور عليه حتى ترجع إلى مقدّمه ، وقال عليه السّلام تبدو في حمل السّرير من الجانب الأيمن ثم تمرّ عليه من خلفه إلى الجانب الآخر ثم ترجع