السيد عبد الله شبر
117
الأخلاق
يقضي عنهما دينهما ولا يستغفر لهما فيكتبه اللّه عافا ، وانه ليكون لهما عاقا في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه اللّه تعالى بارا . وعن الكاظم ( ع ) قال : سأل رجل رسول اللّه ( ص ) ما حق الوالد على ولده ؟ قال : ان لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسب له . وعن الباقر ( ع ) قال : قال رسول اللّه ( ص ) : إياكم وعقوق الوالدين فان ريح الجنة توجد من مسيرة ألف سنة ولا يجدها عاق ، ولا قاطع رحم ، ولا شيخ زان ، ولا جار أزاره خيلاء . انما الكبر رداء اللّه تعالى . وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللّه ( ص ) : يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما . وعن الصادق ( ع ) قال : قال رسول اللّه ( ص ) : رحم اللّه والدين أعانا ولدهما على برهما . وفي رواية أخرى : قلت : كيف يعينه على بره ؟ قال : يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ، ولا يرهقه ولا يخرق به ، وليس بينه وبين أن يصير في حد من حدود الكفر الا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم . وعن الصادق عليه السلام قال : قال رسول اللّه ( ص ) : حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب اللّه ويطهره ويعلمه السباحة ، وان كانت أنثى يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها .