مرتضى الزبيدي
332
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين
عرفت المملوك بالسرقة أو بالفسق أو بعيب آخر فلك أن تذكر ذلك فإن في سكوتك ضرر المشتري ، وفي ذكرك ضرر العبد ، والمشتري أولى بمراعاة جانبه وكذلك المزكي إذا سئل عن الشاهد فله الطعن فيه إن علم مطعنا ، وكذلك المستشار في التزويج وإيداع الأمانة له ان يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقيعة . فإن علم أنه يترك التزويج بمجرد قوله لا تصلح لك فهو الواجب ، وفيه الكفاية ، وإن علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح بعينه فله أن يصرح به إذ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « أترغبون عن ذكر الفاجر متى يعرفه الناس اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس » . وكانوا يقولون : ثلاثة لا