مرتضى الزبيدي
784
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين
الموضوع الصفحة فصل وقال أصحابنا يجب ربع العشر في عروض تجارة بلغت قيمتها . . . الخ 73 النوع الخامس : زكاة الركاز والمعدن 74 فصل وقال أصحابنا إذا وجد ذهب أو فضة . . . الخ 78 النوع السادس : صدقة الفطر 81 فصل وقال أبو حنيفة ومحمد الصاع النبوي ثمانية أرطال بالبغدادي 85 فصل اعلم أن مذهب الشافعي رضي اللّه عنه . . . الخ 91 فصل ومما احتج به الإمام أبو حنيفة . . . الخ 93 فصل وأما المبعض فقال الشافعي رحمه اللّه . . . الخ 104 فصل وأما العبد المشتري للتجارة . . . الخ 105 فصل وقال أصحابنا لو كان له عبيد . . . الخ 105 فصل وأما المغصوب المجحود . . . الخ 105 فصل وأما المكاتب . . . الخ 106 فصل وأما العبد الكافر . . . الخ 106 فصل واستدلال أصحاب الشافعي على مدعاهم . . . الخ 109 فصل وأما العبد المرهون . . . الخ 110 فصل وأما العبد الموصى برقبته . . . الخ 110 فصل وأما عبد بيت المال . . . الخ 111 فصل وأما العبد العامل في ماشية أو حائط . . . الخ 111 فصل وأما العبد الغائب . . . الخ 111 فصل وأما العبد الآبق . . . الخ 111 فصل في وجوب الزكاة 115 فصل في ذكر من تجب عليه الزكاة 115 فصل إذا أخرج الزكاة فضاعت . . . الخ 118 فصل وأما إذا مات بعد وجوب الزكاة . . . الخ 119 فصل فيما تجب فيه الزكاة 119