مرتضى الزبيدي

70

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

فلا ينعقد الحول بمجرد نيته حتى يشتري به شيئا ، ومهما قطع نية التجارة قبل تمام الحول سقطت الزكاة . والأولى أن تؤدى زكاة تلك السنة وما كان من ربح في السلعة في آخر الحول وجبت الزكاة فيه بحول رأس المال ولم يستأنف له حول كما في النتاج