مرتضى الزبيدي
514
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين
ويكفيه أعمال الحج وتندرج العمرة تحت الحج كما يندرج الوضوء تحت الغسل إلا أنه إذا طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فسعيه محسوب من النسكين ، وأما طوافه فغير محسوب لأن شرط طواف الفرض في الحج أن يقع بعد الوقوف . وعلى القارن دم شاة إلا أن يكون مكيّا فلا شيء عليه لأنه لم يترك ميقاته إذ ميقاته مكة . الثالث : التمتع وهو أن يجاوز الميقات محرما بعمرة ويتحلل بمكة ويتمتع