مرتضى الزبيدي
440
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين
صوم نصف الدهر فلا بأس بثلثه وهو أن يصوم يوما ويفطر يومين . وإذا صام ثلاثة من أوّل الشهر وثلاثة من الوسط وثلاثة من الآخر فهو ثلث . وواقع في الأوقات الفاضلة وإن صام الاثنين والخميس والجمعة فهو قريب من الثلث . وإذا ظهرت أوقات