مرتضى الزبيدي
261
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين
كتاب الحلال والحرام ، وذلك إذا عجز عن الحلال ، فإذا أخذ لم يكن أخذه أخذ زكاة إذ لا يقع زكاة عن مؤديه وهو حرام . الرابعة : أن يتوقى مواقع الريبة والاشتباه في مقدار ما يأخذه فلا يأخذ إلا المقدار المباح ولا يأخذ إلا إذا تحقق أنه موصوف بصفة الاستحقاق ، فإن كان يأخذه بالكتابة والغرامة فلا يزيد على مقدار الدين وإن كان يأخذ بالعمل فلا يزيد على أجرة المثل وإن أعطي زيادة أبى وامتنع إذ ليس المال للمعطي حتى يتبرع به ، وإن كان مسافرا لم يزد على الزاد وكراء الدابة إلى مقصده ، وإن كان غازيا لم يأخذ إلا ما