مرتضى الزبيدي

156

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

فإن وجد خمسة أصناف مثلا قسم بينهم زكاة ماله بخمسة أقسام متساوية أو متقاربة وعين لكل صنف قسما ، ثم قسم كل قسم ثلاثة أسهم فما فوقه إما متساوية أو متفاوتة ، وليس عليه التسوية بين آحاد الصنف فإن له أن يقسمه على عشرة وعشرين فينقص نصيب كل واحد . وأما الأصناف فلا تقبل الزيادة والنقصان فلا ينبغي أن ينقص في كل صنف عن ثلاثة إن وجد . ثم لو لم يجب إلا صاع للفطرة ووجد خمسة أصناف