مرتضى الزبيدي

53

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

الباب الثاني في كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة والبداءة بالتكبير وما قبله : ينبغي للمصلي إذا فرغ من الوضوء والطهارة من الخبث في البدن والمكان والثياب وستر العورة من السرة إلى الركبة أن ينتصب قائما متوجها إلى القبلة ويراوح بين قدميه ولا يضمهما ، فإن ذلك مما كان يستدل به على فقه الرجل . « وقد نهى صلّى اللّه عليه وسلم عن الصفن والصفد في الصلاة » والصفد هو اقتران القدمين معا ومنه قوله تعالى : مُقَرَّنِينَ فِي