مرتضى الزبيدي
516
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين
وإذا كان المأموم على فناء المسجد في طريق أو صحراء مشتركة وليس بينهما اختلاف بناء مفرق فيكفي القرب بقدر غلوة سهم وكفى بها رابطة إذ يصل فعل أحدهما إلى الآخر . وإنما يشترط إذا وقف في صحن دار على يمين المسجد أو يساره وبابها لاطىء في المسجد ، فالشرط أن يمد صف المسجد في دهليزها من غير انقطاع إلى الصحن ، ثم تصح صلاة من في ذلك الصف من خلفه دون من تقدم عليه . وهكذا حكم الأبنية المختلفة ، فأما البناء الواحد والعرصة الواحدة فكالصحراء . مسألة : المسبوق إذا أدرك آخر صلاة الإمام فهو أول صلاته ، فليوافق الإمام