مرتضى الزبيدي

437

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

الثامن : أن يقطع الصلاة عند خروج الإمام ويقطع الكلام أيضا ، بل يشتغل بجواب المؤذن ثم باستماع الخطبة . وقد جرت عادة بعض العوام بالسجود عند قيام المؤذنين ولم يثبت له أصل في أثر ولا خبر ، ولكنه إن وافق سجود تلاوة فلا بأس بها للدعاء لأنه وقت فاضل ولا يحكم بتحريم هذا السجود فإنه لا سبب لتحريمه . وقد روي عن علي وعثمان رضي اللّه عنهما أنهما قالا : من استمع وأنصت فله أجران ، ومن لم يستمع وأنصت فله أجر ، ومن سمع ولغا فعليه وزران ، ومن لم يستمع ولغا فعليه وزر واحد . وقال صلّى اللّه عليه وسلم : « من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت أو صه فقد لغا ومن لغا والإمام يخطب فلا جمعة له » ، وهذا يدل على أن الاسكات ينبغي أن يكون بإشارة