مرتضى الزبيدي

355

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

الأول : الوقت فإن وقعت تسليمة الإمام في وقت العصر فاتت الجمعة وعليه أن يتمها ظهرا أربعا ، والمسبوق إذا وقعت ركعته الأخيرة خارجا من الوقت ففيه خلاف .