مرتضى الزبيدي

526

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

أنه إذا وقع بول في ماء جار ولم يتغير أنه يجوز التوضؤ به ، وإن كان قليلا . وأي فرق بين الجاري والراكد ؟ وليت شعري هل الحوالة على عدم التغير أولى أو على قوّة الماء بسبب الجريان ؟ ثم ما حدّ تلك القوّة أتجري في المياه الجارية في أنابيب الحمامات أم لا ؟ فإن لم تجر فما الفرق ، وإن جرت فما الفرق بين ما يقع فيها وبين ما يقع في مجرى الماء من الأواني على الأبدان وهي أيضا جارية ؟ ثم البول أشد اختلاطا بالماء الجاري من نجاسة جامدة ثابتة إذا قضى بأن ما يجري عليها وإن لم يتغير نجس إلى أن يجتمع في مستنقع قلتان ، فأي فرق بين الجامد والمائع والماء واحد والاختلاط أشد من المجاورة ؟ والسادس : أنه إذا وقع رطل من البول في قلتين ثم فرقتا فكل كوز يغترف منه طاهر