العلامة المجلسي ( تعريب : رزق )

23

حلية المتقين في الآداب والسنن والأخلاق

الفصل الثاني « في بيان أنواع الألبسة التي يحرم لبسها » . قال العلامة المجلسي ( رحمه الله ) : إعلم أنّ لبس الحرير الخالص ، واللباس المنسوج من الذهب ، والألبسة الأخرى مثل القلنسوة وغيرها التي تكون من الحرير والتي لا تستر العورة ، كلّ ذلك لبسه حرام على الرجال ، وكذلك الأحوط أن لا يكون الحرير جزءا من اللباس كالبطانة والجيب وغيرها . والأولى أن يخلط الحرير بالصوف أو الكتان ويكونا بقدر العشر أو أكثر ويجب أن لا يكون اللباس من الميتة وإن كان مدبوغا على الأشهر . وأن لا يكون من جلد الحيوانات التي لا تقبل التذكية . ويجب أيضا أن لا يكون اللباس في الصلاة من جلد الحيوانات التي يحرم لحمها ودمها وصوفها ووبرها وشعرها وقرنها وسنّها وسائر أجزائها . وقد اختلف العلماء في الكلب البحري والسنجاب ، والأحوط الاجتناب عنهما ، وإن كان الأظهر جواز الصلاة في الخزّ والسنجاب . والأفضل لوليّ الطفل الغير البالغ أن يمنعه من لبس الحرير والذهب « 1 » .

--> ( 1 ) نلفت انتباه القارئ الكريم إلى أن هذا الكلام هو من فتاوي وآراء العلامة المجلسي ولهذا لا بد لمن يريد معرفة حكم هذه الأشياء من الرجوع إلى فتوى المرجع الذي يقلّده في هذا العصر .