العلامة المجلسي ( تعريب : رزق )

207

حلية المتقين في الآداب والسنن والأخلاق

وبأهلي وبأبويّ وبأهل الأرض كلّهم جميعا الفداء لرسول اللّه ( ص ) ، لا تسبّه ولا تضربه ولا تسيء إليه ، واعلم أنّه ليس في الأرض دار فيها اسم محمّد إلّا وهي تقدّس كلّ يوم « 1 » . - عن أبي عبد الله قال : إنّ رسول اللّه ( ص ) دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمّى بها ، فقبض ولم يسمّها ، منها الحكم وحكيم ومالك ، وذكر أنها ستة أو سبعة ممّا لا يجوز أن يسمّى بها « 2 » . - عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : إنّ النبي ( ص ) نهى عن أربع كنى : نهى عن أبي عيسى وعن أبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّدا « 3 » . - ورد في بعض الأحاديث أنّه لا تسمّوا ( يس ) لأنّه مخصوص بالنبي محمد ( ص ) « 4 » . - عن النبي ( ص ) قال : ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر من اسمه محمّد أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم إلّا كان خيرا لهم « 5 » . - عن النبي ( ص ) قال : إذا سمّيتم الولد محمّدا فأكرموه وأوسعوا له في المجلس ولا تقبحّوا له وجها « 6 » . - قال الرّضا ( ع ) البيت الّذي فيه محمّد يصبح أهله بخير ويمسون بخير « 7 » . - عن الإمام الرضا ( ع ) قال : ينبغي تعيين اسم الولد في اليوم السابع « 8 » .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 15 ص 126 باب 24 من أبواب أحكام الأولاد ح 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 15 ص 130 باب 28 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 15 ص 131 باب 29 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 . ( 4 ) الكافي : ج 6 ص 20 ح 13 . ( 5 ) الوسائل : ج 15 ص 127 باب 24 من أبواب أحكام الأولاد ح 8 . ( 6 ) الوسائل : ج 15 ص 127 باب 24 من أبواب أحكام الأولاد ح 7 . ( 7 ) الوسائل : ج 15 ص 127 باب 24 من أبواب أحكام الأولاد ح 6 . ( 8 ) البحار : ج 101 ص 116 ح 43 وص 130 ح 18 .