العلامة المجلسي ( تعريب : رزق )

190

حلية المتقين في الآداب والسنن والأخلاق

الغضب وملائكة الرّحمة حتى ترجع إلى بيتها . فقالت : يا رسول الله ( ص ) من أعظم الناس حقّا على الرّجل ؟ قال : والداه . فقالت : فمن أعظم الناس حقّا على المرأة قال زوجها قالت فما لي عليه من الحقّ مثل ما له عليّ ؟ قال : لا ولا من كلّ مائة واحدة ، فقالت : والّذي بعثك بالحق لا يملك رقبتي رجل أبدا « 1 » . - عن أبي عبد الله ( ع ) قال : جاءت امرأة إلى رسول الله ( ص ) فقالت : يا رسول الله ما حقّ الزّوج على المرأة ؟ فقال : أكثر من ذلك قالت فخبّرني عن شيء منه قال : ليس لها أن تصوم إلا بإذنه يعني تطوّعا ولا تخرج من بيتها بغير إذنه وعليها أن تتطيّب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشيّة وأكثر من ذلك حقوقه عليها « 2 » . - وعن أبي عبد الله ( ع ) قال : أتت امرأة إلى رسول الله ( ص ) فقالت : ما حقّ الزّوج على المرأة ؟ قال أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قتب ولا تعطي شيئا إلّا بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت : يا رسول الله وإن كان ظالما قال : نعم « 3 » . - قال أبو عبد الله ( ع ) : أيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم يقبل منها صلاة حتّى يرضى عنها وأيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها « 4 » . - عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ثلاثة لا تقبل لهم صلاة عبد آبق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، ورجل أمّ قوما وهم له كارهون « 5 » .

--> ( 1 ) البحار : ج 100 ص 248 ح 31 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 ص 112 باب 79 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 ص 112 باب 79 من أبواب مقدمات النكاح ح 3 . ( 4 ) الوسائل : ج 14 ص 113 باب 80 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . ( 5 ) الوسائل : ج 14 ص 114 باب 80 من أبواب مقدمات النكاح ح 3 .