ابن قاسم الحسيني العاملي ( العيناثي )

622

المواعظ العددية أحاديث وحكم ومواعظ تبدأ بالآحاد وتنتهي بالإثنى عشر

بأقلّ من الثمن الذي أخبره به فهو مخيّر بين فسخ البيع وبين أن يأخذها بالثمن الذي انعقد عليه البيع وليس له غير ذلك . ومن اشترط للمبيع أو غيره شرطا فلم يف المشروط عليه به كان من له الشرط مخيّرا بين الفسخ والإمضاء . وخيار الوصي في قبول الوصيّة والامتناع منها ما لم يمت الموصي ، فإن مات قبل أن يبلغه الامتناع من قبولها وجب القيام بها ولزمته الوصيّة . والخيار في المطالبة بالحقوق وتركها . الفصل السابع في العقود اللازمة من طرف ، جائزة من طرف آخر وهي أحد عشر : الرهن لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن ، وبيع الحمام في مدّة ثلاثة أيّام إذا لم يقع البيع بشرط ترك الخيار لازم من جهة البائع جائز من جهة المشتري ، فإن تصرّف لزم البيع ، وذهب المرتضى إلى أنّه جائز من جهة البايع ، والصحيح الأوّل لأنّ الخيار به أكثر . وضمان المتبرّع لازم من جهة الضامن والمضمون عنه جائز من جهة المضمون له والحوالة على غير الملي إذا لم يكن المحتال عالما بحاله لازمة من جهة المحيل جائزة من جهة المحتال . وإذا حدث في الرقيق في مدّة السنة من حين عقد البيع جنون أو جذام أو برص صار البيع جائزا من جهة المشتري دون البائع . وإذا كان العيب سابقا وقت المبيع من غير أن يعلم المشتري به فالبيع لازم من جهة البائع جائز من جهة المشتري ، فهو مخيّر بين ردّه وبين الإمساك بأرش العيب أو بغير أرش ما لم يتصرّف فيه فليس له إلّا الأرش . وإذا باع شيئا معيّنا بثمن معيّن موجود فظهر في الثمن عيب لم يعلم به البائع فالبيع لازم من جهة المشتري وجائز من جهة البائع ، وهو مخيّر بين الرضا وبين الفسخ ، وليس له أن يلزم المشتري بثمن غيره . وإذا عجز المكاتب المشروط عن أداء ما يجب عليه أداؤه من حال الكتابة صارت الكتابة لازمة من جهة المكاتب جائزة من جهة السيّد ، وهو مخيّر بين فسخ الكتابة وبين الصبر عليه . وإذا أوصى إنسان لغيره بثلث ماله أو أقلّ وقبل الموصى له ذلك ثمّ مات الموصي فالوصيّة لازمة من جهة الورثة جائزة من جهة الموصى له ، وهو مخيّر بين الأخذ والترك . وإذا أوصى له بأكثر من الثلث وأجازه الورثة قبل موت الموصي كانت لازمة للورثة بعد موت الموصي ، وذهب المفيد في المقنعة