ابن قاسم الحسيني العاملي ( العيناثي )

501

المواعظ العددية أحاديث وحكم ومواعظ تبدأ بالآحاد وتنتهي بالإثنى عشر

الاستحباب ومن شرط صحّة أدائها : الإسلام وكمال العقل ، وعند تكامل الشروط يجب في العمر مرّة واحدة ، وما زاد عليها يستحبّ . ووجوبه على الفور دون التراخي ، وما يجب عند السبب فهو ما يجب بالنذر والعهد وذلك بحسبهما إن كان واحدا فواحدا وإن كان أكثر فأكثر ، ولا يتداخل الفرضان وإذا اجتمعا لا يجزي أحدهما عن الآخر . وقد روي أنّه إذا حجّ بنية النذر أجزأ عن حجّة الإسلام ، والأوّل أحوط ولا ينعقد النذر به إلّا من كامل العقل والحر ، ولا نراعي باقي الشروط . الفصل التاسع فيمن سها في طوافه السهو في الطواف على ثمانية أقسام : ثلاثة منها توجب الإعادة : أوّلها من زاد في الطواف متعمّدا إذا كان فريضة ، وإن شكّ فيما دون السبعة ولا يدري كم طاف أعاد إذا كان فريضة ، وإن شكّ بين الستّة والسبعة والثمانية أعاد ، وخمسة منها لا توجب الإعادة أوّلها من نقص طوافه عن سبعه ثمّ ذكر ما نقص تمّم وليس عليه شيء ، فإن رجع من بلده أمّن من يطوف عليه ، ومن شكّ بين السبعة والثمانية قطع وليس عليه شيء ، ومن شكّ فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل ، ومن زاد في الطواف في النافلة تمم أسبوعين ، ولا يجوز القران في طواف الفريضة ويجوز في النافلة والأفضل الانصراف على وتر . الفصل العاشر في الأفعال الواجبة يوم النحر المناسك بمنى يوم النحر ثلاثة : أوّلها رمي جمرة العظمى بسبع حصيات ثمّ الذبح ثمّ الحلق قال الشاعر : ثلاثة ترتيبهنّ حق * الرمي ثمّ الذبح ثمّ الحلق