ابن قاسم الحسيني العاملي ( العيناثي )
334
المواعظ العددية أحاديث وحكم ومواعظ تبدأ بالآحاد وتنتهي بالإثنى عشر
لدين اللّه ، والنصيحة لجماعة المسلمين » . وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أعطيت في علي عليه السّلام خمسا : أما واحدة فيواري عورتي ، وأما الثانية فيقضي ديني ، وأما الثالثة فإنه متكالي يوم القيامة في طول الموقف ، وأما الرابعة فهو عوني على عقر حوضي ، وأما الخامسة فإني لا أخاف عليه أن يرجع كافرا بعد إيمان ولا زانيا بعد إحصان » . وعن علي عليه السّلام قال : إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن قتل خمسة : القرد والصوام والهدهد والنحلة والنملة . « 1 » ، وأمر بقتل خمسة : الغراب والحدأة والحية والعقرب والكلب العقور . قال ابن بابويه : هذا أمر إطلاق ورخصة لا أمر وجوب وفرض . وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « خمسة لا يستجاب لهم : رجل جعل اللّه بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخلّ سبيلها ، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه ، ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ولا يسرع المشي حتى سقط عليه ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه ، ورجل جلس في بيته وقال : اللّهم ارزقني ولم يطلب » . وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : خمس من الفطرة : تقليم الأظفار ، وقص الشارب ، ونتف الإبط وحلق العانة ، والإختتان . وعن علي عليه السّلام عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال في وصيته له : « يا علي ، إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمسا أجراها اللّه له في الإسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء فأنزل اللّه ( عزّ وجلّ ) وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ « 2 » ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل اللّه ( تعالى ) : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ « 3 » ، ولما حفر زمزم سماها سقاية الحاج فأنزل اللّه ( تعالى ) : أَ جَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ « 4 » وسن في القتل مائة من الإبل فأجرى اللّه ( تعالى ) ذلك في الإسلام ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبد المطلب سبعة أشواط ، فأجرى اللّه ذلك في الإسلام ، يا علي ، إن عبد المطلب كان لا يستقسم بالأزلام ولا يعبد الأصنام ولا يأكل ما ذبح
--> ( 1 ) - خ ل : الضفدع . ( 2 ) - النساء : 22 . ( 3 ) - الأنفال : 41 . ( 4 ) - التوبة : 19 .