ابن قاسم الحسيني العاملي ( العيناثي )
320
المواعظ العددية أحاديث وحكم ومواعظ تبدأ بالآحاد وتنتهي بالإثنى عشر
بأربع سجدات يفتتح ويقرأ ثم يركع فإذا رفع رأسه كبّر وعاد إلى القراءة هكذا خمسا ، ويقول في الخامسة سمع اللّه لمن حمده ويسجد بعده سجدتين ويفعل مثل ذلك في الثانية ، ويستحب أن يكون مقدار ركوعه وسجوده مثل حال قراءته في التطويل ، ويقرأ فيها السور الطوال مثل الأنبياء والكهف ، وأول وقتها إذا ابتدأ في الاحتراق ، وآخرها إذا ابتدأ في الانجلاء ، فإن صلّى قبل أن يتجلّى أعاد الصلاة استحبابا . فائدة : لا تجب الزكاة في الإبل إلّا بشروط أربعة : الملك والنصاب والسوم وحول الحول . فائدة : شروط الزكاة في الذهب والفضة أربعة : الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين منقوشين دنانير ودراهم ، ولكل واحد منهما نصابان وعفوان ، فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا ففيه نصف دينار ، والثاني كل ما زاد أربعة دنانير ففيه عشر دينارا بالغا ما بلغ ، والعفو الأول فيه ما نقص من عشرين مثقالا ، والثاني ما نقص عن أربعة مثاقيل ، وأول نصاب الفضة مائتا درهم ، ففيه خمسة دراهم ، والثاني كل ما زاد أربعون درهما ففيه درهم ، والعفو الأول ما نقص عن مائتين ، والثاني ما نقص عن الأربعين درهما ؟ فائدة : الأرضون على أربعة أقسام : أرض أسلم عليها أهلها طوعا فهي ملك لهم وعليهم في غلاتهم العشر أو نصف العشر إذا اجتمعت الشرائط المقررة ، والثاني : أرض الصلح وهي أرض الجزية يؤخذ منها ما يصالحهم الإمام أو من ينوب منابه عليه ، ويكون ذلك لمستحق الجزية وهم المجاهدون في سبيل اللّه إذا أسلموا سقط عنهم الصلح ، وكان عليهم العشر أو نصف العشر مثل ما على المسلمين ، والثالث : ما أخذ بالسيف عنوة وهي أرض الخراج وهي للمسلمين قاطبة يقبلها الإمام لمن شاء ما يراه أو من يقوم مقامه ، ويصرف ذلك إلى مصالح المسلمين كافة ، وما يفضل بعد ذلك للمتقبل ، وما بلغ أو ساق الخمسة لزمه فيه العشر أو نصف العشر مثل أرض الزكاة ، والرابع : أرض الأنفال وهي كل أرض انجلى أهلها عنها أو كانت مواتا لغير مالك فأحييت ، والآجام ورؤوس الجبال أو كانت ملكا لا وارث له ، وقطائع الملوك من غير جهة الغصب ، فهذه كلها للإمام خاصة يعمل بها ما يشاء ويقبل بما شاء وينقل كيف شاء ، وعلى المتقبل فيما يفضل معه من مال الضمان النصاب ففيه العشر أو نصف العشر . فائدة : للسعي مقدمات مندوب إليها وهي أربعة أشياء : استلام الحجر ، إذا كان