محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي
231
الآداب الشرعية والمنح المرعية
ويستحب نتف الإبط وحلق العانة في المدة المذكورة ، وإن أزال بمقراض أو نورة ونحوه فلا بأس قال أحمد في قوله تعالى : أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً أَحْياءً وَأَمْواتاً [ سورة المرسلات : الآية 25 - 26 ] . قال يلقون الأحياء فيها الدم والشعر والأظافير وتدفنون فيها موتاكم ، وروى أبو داود في المراسيل أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم احتجم ثم قال لرجل : " إدفنه لا يبحث عليه كلب " " 1 " وروى الخلال وابن بطة بإسنادهما أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان يقلم أظفاره ويدفنها ، وروى وكيع بإسناده عن مجاهد قال : كان يستحب دفنها وبإسناده عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه أمر بدفن الدم والشعر قال مهنا سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه ؟ قال : يدفنه قلت : بلغك فيه شيء ؟ قال : ابن عمر يدفنه ، ويكره أن يؤخر تنظيف العانة والإبط وحف الشارب أكثر من المدة المذكورة . وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : " خمس من الفطرة الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار " " 2 " متفق عليه . وعن أنس رضي اللّه عنه قال : وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة " 3 " . رواه مسلم ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وقالوا : وقت لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، وفي الغنية اختلفت الرواية عن أحمد في تصحيح هذا الحديث فروى عنه إنكاره ، وروى عنه الاحتجاج به في التوقيت بهذا المقدار ، وقال في المستوعب والتلخيص ، ويستحب أن ينظر في المرآة ولا بأس أن يأخذ من حاجبيه إذا طالا بالمقراض ، ويتطيب في بدنه وثيابه بما لا لون فيه ، والمرأة قيل : البرزة بما له لون لا رائحة من بعيد نص عليه كذا في الرعاية وغيرها . فصل الأخبار والآثار في الحجامة واختيار يوم لها روي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : " استعينوا بالحجامة على شدة الحر " " 4 " قال مهنا لأحمد هذا
--> ( 1 ) رواه أبو داود في المراسيل ( ص 181 حديث 406 ) عن هارون ابن رتاب وعنده " أرقبه " بدل " أدفنه " وأورده المتقي الهندي في منتخب الكنز ( 4 / 9 ) وعزاه لابن سعد في الطبقات عن هارون من رثاث وعنده " أدفنه " وأخرج الطبراني في الأوسط ( 1 / 485 ) عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت قالت " سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يأمر بدفن الدم إذا احتجم " . وقال الهيثمي في المجمع ( 5 / 94 ) : فيه هياج بن بسطام وهو ضعيف . ( 2 ) رواه البخاري ( 6297 ) ومسلم ( الطهارة / 257 ) . ( 3 ) رواه مسلم ( الطهارة / 258 ) وأحمد ( 3 / 122 ) ( 3 / 203 ) ( 3 / 255 ) وغيرهما . ( 4 ) موضوع رواه الحاكم في تاريخه عن ابن عباس وقال الشيخ الألباني موضوع وأشار الإمام السيوطي -