محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي
133
الآداب الشرعية والمنح المرعية
حجار ، أو يركب البحر عند ارتجاجه أو يتعرض من البلاء ما لا يطيقه كذا قال في النوم على السطح وليست نظير ذلك وسيأتي ، وقال أيضا : لا ينبغي أن يتناول فوق حاجته لأنه قوته وقوت غيره فالقسمة بينه وبين غيره لم يمكن تقديرها إلا بالإشارة بحسب الاحتياج فإذا أخذ من شيء هو مشاع بينه وبين غيره أكثر من حاجته فقد ظلم غيره بمقدار التفاوت . وعن سمرة بن جندب أنه قيل له : إن ابنك بات البارحة بشما قال : أما لو مات لم أصل عليه قال الشيخ تقي الدين يعني أنه أعان على قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه وقال في موضع آخر : يكره أن يأكل حتى يتخم ثم ذكر ما سبق عن سمرة . واعلم أن كثرة الأكل تنوم وأنه ينبغي النفرة ممن عرف بذلك واشتهر به واتخذه عادة ولهذا روى مسلم عن نافع رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه فجعل يأكل كثيرا قال : لا تدخلن هذا علي فإني سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : " المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء " " 1 " . وروي أيضا عن عمرو بن دينار قال : كان أبو نهيك رجلا أكولا فقال له ابن عمر : إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " إذن الكافر يأكل في سبعة أمعاء " " 2 " قال : فأنا أؤمن باللّه ورسوله ولمسلم من حديث جابر ومن حديث أبي موسى : " المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء " " 3 " . وعن أبي هريرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ضافه ضيف وهو كافر فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بشاة فحلبت له فشرب حلابها حتى شرب حلاب سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بشاة فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يتمها فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء " " 4 " رواه مسلم . وروى البخاري عن أبي هريرة أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا فذكرت ذلك للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : " إن المؤمن يأكل في معاء واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء " " 5 " قيل ذلك على ظاهره ولهذا احتج به ابن عمر فقيل : المؤمن يقصد في أكله وقيل إنه يسمي باللّه فلا يشاركه فيه الشيطان والكافر بالعكس . قال الأطباء : لكل إنسان سبعة أمعاء المعدة ثم ثلاثة متصلة بها رقاق ثم ثلاثة غلاظ
--> ( 1 ) رواه مسلم ( الأشربة / 2060 ) . ( 2 ) رواه مسلم ( الأشربة / 2060 ) . ( 3 ) رواه مسلم ( الأشربة / 2062 ) . ( 4 ) رواه مسلم ( الأشربة / 2063 ) . ( 5 ) رواه البخاري ( 5396 ) .