محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي

199

الآداب الشرعية والمنح المرعية

يقتضي ذلك فإنه رحمه الله لما توفي ابنه عقيل سنة عشر وخمسمائة وعمره سبع وعشرون سنة وكان تفقه وناظر في الأصول والفروع وظهر منه أشياء تدل على دينه وخيره حزن عليه وصبر صبرا جميلا فلما دفن جعل يتشكر للناس فقرأ قارىء : يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ [ سورة يوسف : الآية 78 ] . فبكى ابن عقيل وبكى الناس وضج الموضع بالبكاء فقال ابن عقيل للقارئ يا هذا إن كان يهيج الحزن فهو نياحة ، والقرآن لم ينزل للنوح بل لتسكين الأحزان . فصل في تحزيب القرآن وتقسيم ختمه على الأيام ويستحب ختم القرآن في كل أسبوع نص عليه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم " 1 " : " اقرأ القرآن في كل أسبوع مرة ولا تزيدن على ذلك " وقال أوس بن حذيفة : سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا : ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده . رواه أبو داود " 2 " وروى الثاني أحمد وفيه حزب المفصل من قاف حتى تختم ، ورواه الطبراني فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزب القرآن ؟ قالوا : كان يحزبه ثلاثا وخمسا وذكره وإسناد جيد . وإن قرأه في كل ثلاث فحسن لم يذكر في الشرح وغيره . وقال عبد الله بن عمرو : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن بي قوة . قال : " اقرأه في ثلاث " " 3 " رواه أبو داود ، قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه وقد سأله عن الرجل يختم القرآن في أقل من سبع : ما يعجبني ولا أعلم فيه رخصة ثم ذكر أبو عبد الله بعد أن نظر في حديث عبد الله بن عمرو " لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث " " 4 " - فهذه رخصة . قال القاضي :

--> ( 1 ) متفق عليه من حديث ابن عمرو . البخاري ( 5054 ) ومسلم ( 1159 / 182 ، 184 ) وأبو داود ( 1388 ) . ( 2 ) أخرجه أبو داود ( 1393 ) وابن ماجة ( 1345 ) وأحمد ( 4 / 9 ) والطبراني ( 1 / 220 ) . وفي سنده عثمان بن عبد الله بن أوس ذكره ابن حبان في الثقات ونقل عن ابن عبد البر في الاستيعاب ( 1 / 80 ) عن ابن معين عن حديث أوس أنه كان في الوفد قال : إسناد هذا الحديث صالح ، وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحزيب القرآن حديث ليس بالقائم . وقد ضعفه محقق الطبراني . ( 3 ) أخرجه أبو داود ( 1391 ) . ( 4 ) أخرجه أبو داود ( 1390 ، 1394 ) والترمذي ( 2949 ) وابن ماجة ( 1347 ) ، وصححه الترمذي وابن حبان ( 3 / 35 / 758 ) .