محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي
306
الآداب الشرعية والمنح المرعية
اللّه بن سلم عن عمرو بن عثمان عن الوليد بن مسلم عن عبد اللّه بن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا ورواه أبو يعلى الموصلي عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي ثنا ابن المبارك فذكره ولفظه كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إذا سقى قال : " ابدأوا بالكبراء أو - بالأكابر - " " 1 " وذكرهما في المختارة ، وقال ابن حبان إنما حدث به ابن المبارك بدرب الروم فسمع منه أهل الشام ، وليس هذا الحديث في كتب ابن المبارك مرفوعا ، وقال الحسن بن محمد بن الحارث إنه سأل أبا عبد اللّه عن القيام في السّلام فكأنه كرهه إذا لم يقدم من سفر أن يقوم كذا إلى الرجل فيعانقه ، قلت لأبي عبد اللّه : إذا قام يعني الرجل حتى يجله لكبره فأقول له إما أن تقعد وإما أن أقوم ؟ فقال : إذا كان لكبره أو لكذا وأما الحديث " الذي يحب أن يتمثل له الناس قياما " قال إسحاق بن إبراهيم : قلت لأبي عبد اللّه : ما معنى الحديث " لا يقوم أحد لأحد " قال : إذا كان على جهة الدنيا مثل ما روى معاوية فلا يعجبني ، من الأدب للخلال ثم روى الخلال حديث معاوية مرفوعا : " من سره أن يتمثل له بنو آدم قياما فليتبوء مقعده من النار " " 2 " وقال حنبل : قلت لعمي ترى للرجل أن يقوم للرجل إذا رآه ؟ قال : لا يقوم أحد لأحد إلا الولد لوالده أو لأمه ، فأما لغير الوالدين فلا ، نهى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عن ذلك وقال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : " لا تقوموا حتى تروني " " 3 " . إنما ذلك في الصلاة لحرمة الصلاة إذا قام النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قاموا للصلاة وقال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : " من أحب أن يمثل له الرجل قياما فليتبوء مقعده من النار " " 4 " وقال مثنى إنه سأل أبا عبد اللّه ما تقول في المعانقة ؟ وهل يقوم أحد لأحد في السّلام إذا رآه ؟ قال : لا يقوم أحد لأحد ، وأما إذا قدم من سفر فلا أعلم به بأسا إذا كان على التدين يحبه في اللّه أرجو ، لحديث جعفر أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم اعتنقه وقبل جلدة بين عينيه " 5 " . ونقل غيره أن أبا إبراهيم الزهري بن أحمد بن سعد جاء إلى أحمد يسلم عليه فلما رآه وثب إليه وقام إليه قائما وأكرمه ، فلما أن مشى قال له ابنه عبد اللّه : يا أبت أبو إبراهيم شاب وتعمل به هذا وتقوم إليه ! فقال له : يا بني لا تعارضني في مثل هذا ألا أقوم إلى ابن عبد الرحمن بن عوف ؟ ذكره ابن الأخضر فيمن روى عن أحمد .
--> - وابن عساكر في " التاريخ " ( 13 / 290 / 1 و 14 / 10 / 1 ) والضياء في " المختارة " ( 64 / 35 / 2 ) . وقال الحاكم : " صحيح على شرط البخاري " . ووافقه الذهبي . قال الشيخ الألباني : " وهو كما قالا " . قلت : وانظر الصحيحة ( 1778 ) . ( 1 ) رواه أبو يعلى في " مسنده " ( 4 / 2425 ) قال الهيثمي في " المجمع " ( 5 / 81 ) : " رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح " . ( 2 ) تقدم ص 407 ه ( 1 ) بلفظ آخر فانظره . ( 3 ) رواه البخاري ( 637 ) . ( 4 ) تقدم ص ( 407 ) ه ( 1 ) بلفظ آخر فانظره . ( 5 ) سيأتي في ه ( 4 ) .