محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي

257

الآداب الشرعية والمنح المرعية

فصل في حديث حذف السّلام سنة قال إسحاق بن إبراهيم أن أبا عبد اللّه سئل عن حديث النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : " حذف السّلام سنة " " 1 " قال أبو عبد اللّه : هذا أن يجيء الرجل إلى القوم فيقول : السّلام عليكم ، ومد بها أبو عبد اللّه صوته شديدا ، ولكن ليقل السّلام عليكم ، وخفف أبو عبد اللّه صوته قال : يقول هكذا ، قال المروذي : ورأيت أبا عبد اللّه إذا خرج علينا سلم وإذا أراد أن يقوم سلم ، وفي الخبر الصحيح المشهور من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه : " إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإذا أراد أن يقوم فليسلم ، وليست الأولى بأحق من الآخرة " " 2 " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . فصل في رد جواب الكتاب وأسلوب السلف في المكاتبة كالسلام روى أبو جعفر عن ابن عباس مرفوعا : إني لأرى لرد جواب الكتاب علي حقا كما أرى رد جواب السّلام قال الشيخ تقي الدين وهو المحفوظ عن ابن عباس يعني موقوفا انتهى كلامه وهو كما قال ، وقول صحابي لا يصح خلافه عن صحابي معمول به ، ويتوجه القول به استحبابا ويتوجه في الوجوب ما في المكافأة على الهدية ورد جواب كلمة طيبة ونحو ذلك ، أما إن أفضى ترك ذلك إلى سوء ظن وإيقاع عداوة ونحو ذلك توجه الوجوب ولا بد من رد جواب ما قصده الكاتب وإلا كان الرد كعدمه شرعا وعرفا . وقال الخطابي في قوله عليه السّلام : " إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد " " 3 " رواه

--> ( 1 ) رواه أبو داود ( 1004 ) وأحمد ( 2 / 532 ) والحاكم ( 1 / 231 ) والبيهقي ( 2 / 180 ) وضعفه الألباني وصححه الترمذي والسيوطي وقال ابن القطان : وهو لا يصح مرفوعا ولا موقوفا كما ذكره أبو داود . فيض القدير ( 2 / 378 ) . ( 2 ) رواه أحمد ( 2 / 230 ) وأبو داود ( 5208 ) والترمذي ( 2706 ) والبخاري في " الأدب المفرد " ( 1007 ، 1008 ) والحميدي ( 1162 ) وأبو يعلى في " مسنده " ( 306 / 1 ) وغيرهم . قلت : وصححه الشيخ الألباني وعدد شواهده فانظرها في الصحيحة ( 183 ) . ( 3 ) رواه أحمد ( 6 / 8 ) وأبو داود ( 2758 ) والحاكم ( 3 / 598 ) وابن حبان ( 4877 ) وغيرهم . وسكت -